‏ أسرة القاضي المعتقل عبدالوهاب قطران تقدم شكوى وبلاغ إلى وزارة حقوق الإنسان:

من صفحة – أحمد سيف حاشد – على منصة X

تقدمت اسرة القاضي المعتقل عبد الوهاب قطران بشكوى وبلاغ ‏لدى وزارة حقوق الأنسان جاء فيها

‏ الموضوع/شكوى بقيام جهاز الأمن والمخابرات بانتهاك حقوق القاضي عبدالوهاب قطران وحقوق نسائه وأولاده ،من خلال اقتحام منزله وترويع النساء والأطفال ،واعتقال القاضي عبدالوهاب قطران وسلب حريته، والمساس بحرمة حياته الخاصة وتعريض حياته و صحته للخطر دون مسوغ قانوني.

‏ الأخ/عــــــلـــــــــــــي الـــــــديـــــــلمـــي وزير حقوق الانسان المحترم.
‏بعد التحية

‏بكل التقدير والاحترام واشارة الى الموضوع اعلاه نتقدم اليكم بشكوانا هذه والتي نرجو قبولها ونبينها من خلال الاتي:

‏1- في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء تاريخ2/1/2024م، قامت قوات تابعة لجهاز الأمن والمخابرات بزي عسكري ومدني وملثمين ،وبمدرعات وبكاميراتهم باقتحام منزل القاضي عبدالوهاب قطران بالقوة بعد ان كسروا الباب ،ووجهوا أسلحتهم صوب أبناء القاضي (محمد19سنة-أحمد18-عبدالرقيب-17) وصرخوا عليهم “أرفعوا أيديكم” وهددوهم، وكبلوا أيديهم ،وتوزعت القوات التي اقتحمت المنزل إلى مجموعات وتقاسموا المهام في ما بينهم كالتالي:

‏المجموعة الأولى: قامت بإخراج أولاد القاضي عبدالوهاب قطران من المنزل واقتادوهم إلى تلك المدرعات واحتجزوا حريتهم فيها إلى الساعة الخامسة مساءً دون اكل او شرب، ثم اخرجوهم إلى أمام طقم عسكري محمل بالخمور ويقولون لهم “أبسروا ما بيفعل ابوكم، هذا الخمر حقكم” ثم صوروهم بجوار تلك الخمور.

‏المجموعة الثانية: قامت باعتقال القاضي عبدالوهاب قطران واقتادوه إلى تلك المدرعات واحتجزوه فيها إلى الساعة الثانية بعد الظهر، ثم اعادوه إلى المنزل ليحققوا معه إلى الساعة السادسة مساءً ،ثم أخرجوه واقتادوه إلى جهة مجهولة ،ولا زال مخفياً حتى اللحظة ، ولا نعلم بمصيرة.

‏أما المجموعة الثالثة: فقد كانت تفتش المنزل وتسرح وتمرح فيه بمفردها، دونما معقب ،وكان ذلك بعد ان اعتقلوا القاضي وأولاده واحتجزوهم داخل المدرعات، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر، وقاموا بكسر قفل المخزان وفتشوا الشنطات الخاصة بالقاضي وأهل بيته، وبعثروا أوراقه ،وقلبوا المنزل رأساً على عقب ،وصادروا أوراق القاضي ومقتنيات شخصية من بصائر وغيرها والشهائد الخاصة بأولاده، وكذا هواتفه وهواتف أبناءه ،واللابتوب الخاص بأبنه أحمد ،وأشياء أخرى فقدت لا نعلم بها كونهم كانوا يفتشون بمفردهم … وارهبوا وروعوا النساء والأطفال.

‏واثناء احتجاز حرية القاضي عبدالوهاب قطران وأولاده داخل المدرعات كان المسلحين قد أدخلوا كمية كبيرة من الخمور وغيرها من الزجاجات التي لا نعلم ماذا كان بداخلها ؛بغية تشويه سمعة القاضي والتشهير به جراء مواقف القاضي المناهضة للفساد.

‏أما المجموعة الرابعة: فقد قامت بإرهاب النساء والأطفال، ومارسوا التهديد على زوجة القاضي عبدالوهاب قطران وتهديدها بابنتها وأولادها وأنهم سيجرجرونهم إلى المحاكم ….الخ ،وأجبروها على ان تمضي على أوراق لا تعلم ما فيها.
‏في سابقة خطيرة لم تشهد مثلها اليمن حيث تشكل تلك المخالفات والوقائع جريمة من شانها المساس بحرية وحرمة الحياة الخاصة للقاضي عبدالوهاب قطران وأهله، وخرق للدستور والقوانين النافذة واليكم البيان:

‏الواقعة الأولى: عدم مشروعية اقتحام منزل القاضي عبدالوهاب قطران وعدم مشروعية ضبطه واقتياده إلى جهة مجهولة بالمخالفة لنص المادة (٤٨) من دستور الجمهورية اليمنية النافذ الاي نصت :
‏ ( أ-… تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكـم من محـكـمـة مختــصـة.
‏ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبـه ضرورة التحـقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون، …. يحدد القانون عقاب من يخـالف أحكام أي فقره من فقرات هذه المادة، كـما يحـدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة،

‏ويعتبر التعذيب الجـسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشـارك فيهــا.) ونص المادة (52) من الدستور ،ولمخالفتها لنص المادة (٧٠) أ.ج بانه (ضبط الشخص واحضاره امام المحكمة او النيابة العامة او ماموري الضبط القضائي في الحالات المنصوص عليها قانونا ويكون بموجب امر صادر من الآمر بالقبض ممن يملكه قانونا او شفويا اذا كان الشخص الامر حاضرا امامه ويترتب على ذلك حرمان المقبوض عليه حريته حتى يتم التصرف في امره) ونصوص المواد (87, 88, 111, 112, 116, 118) من قانون السلطة القضائية، ونصوص المواد (12, 169, 253) من قانون العقوبات, وصوص المواد (11, 70, 132, 134, 136, 138, 139, 150, 151) من قانون الإجراءات الجزائية.

‏الواقعة الثانية : قيام تلك القوات بدون وجه حق وبدون مسوغ قانوني بتفتيش منزل القاضي عبدالوهاب قطران وانتهاك حرمة حياته الخاصة و اثارة الخوف والفزع في اهل بيته سابقة خطيرة لم يشهد المجتمع اليمني مثلها من قبل من شانه التشكيك من عدالة النظام القانوني في الجمهورية اليمنية، حيث ان تفتيش المنازل بدون مسوغ قانوني يثير قضية حساسة فيما يتعلق بحقوق الفرد والخصوصية، حيث يشكل ذلك انتهاكًا للحقوق الأساسية للفرد والمجتمع المنصوص عليها بالدستور والنظم القانونية التي تحدد حقوق الأفراد واهميتها والحفاظ على خصوصيتهم وممتلكاتهم حيث اوجب القانون أن يكون التفتيش المنزلي مبنيًا على مسوغ قانوني وتصريح من السلطة القضائية لضمان شرعية ذلك الإجراء مما يشكل معه انتهاكا للحقوق الدستورية للافراد, وتفتيش المنازل بدون أي مسوغ قانوني باستخدام تفوق السلطة وانتهاك حقوق الأفراد يفقد الثقة في نظام العدالة لذا وضحت نصت المادة (١٣٨) أ.ج اجراءات التفتيش بانه (تفتيش المساكن عمل من اعمال التحقيق و لا يجوز الالتجاء اليه الا بمقتضى امر من النيابة العامة بناء على اتهام موجهه الى شخص مقيم بالمنزل المراد تفتيشه بارتكاب جريمة معاقب عليها وفقا لقانون العقوبات النافذ) الثابت ذلك قيام اشخاص مجهولين باقتحام منزل القاضي عبدالوهاب قطران والقيام بمصادرة (شهايد و أوراق و بصائر وهواتف وكمبيوتر وغيرها من المقتنيات الخاصة) بطريقة غير مشروعة حيث لم يتضمن ذلك التفتيش اي امر فيه بيان اسم وصفة القائم بالضبط او الجهة التي تقف خلفها وكذا لم يتضمن الاساس الذي تم بموجبة (الامر الصادر بالتفتيش او الضبط) مما يعد ذلك من الافعال المكونة لجريمة التفتيش الغير قانونية المعاقب عليها بنص المادة (١٦٩) من قانون الجرائم والعقوبات
‏وسند التجريم الوارد بذلك النص اعتبار التفتيش الغير قانوني من قبيل الانتهاك لحرمة المسكن التي عرفت بالمادة (١٢) من قانون العقوبات (للمساكن و دور العبادة و دور العلم حرمة لا يجوز مراقبتها او تفتيشها الا بمقتضى امر مسبب من النيابة العامة وفقا لما جاء بهذا القانون ويجب ان يكون ذلك بناء على اتهام سابق موجه الى شخص يقيم في المكان المراد تفتيشه بارتكاب جريمة معاقب عليها بالحبس على الاقل او باشتراكه في ارتكابها او اذا وجدت قرائن قوية تدل على انه حائز لاشياء تتغلق بالجريمة وفي جميع الاموال يجب ان يكون تمر التفتيش مسببا) الامر الذي يوكد عدم مشروعية ذلك الاجراء التفتيش الغير قانوني المشار اليه اعلاه وذلك للاسباب الاتية:

‏1- وقوع اجراء التفتيش الغير قانوني بالمخالفة للمبدأ الدستوري الوارد بنص المادة (٥٢) من دستور الجمهورية اليمنية الذي قضى (للمساكن و دور العبادة و دور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها وتفتيشها الا في الحالات التي بينها القانون..)

‏2- وقوع اجراء التفتيش الغير قانوني بطريقة غير مشروعة وفي غير الحالات التي بينها القانون في المادة (١٣٨) أ.ج التي نصت (تفتيش المساكن عمل من اعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء اليه الا بمقتضى امر من النيابة العامة بناء على اتهام موجهه الى شخص مقيم بالمنزل المراد تفتيشه بارتكاب جريمة معاقب عليها وفقا لقانون العقوبات النافذ)

‏3- وقوع التفتيش الغير قانوني بطريقة غير جائزة طبقا لنص المادة (١٣٢) أ.ج التي قضت (لا يجوز تفتيش الأشخاص أو دخول المساكن أو … وكذا ضبط الأشياء إلا بأمر من النيابة العامة أثناء التحقيق ومن القاضي أثناء المحاكمة.)

‏4- وقوع اجراءات التفتيش الغير قانوني في غير الاحوال المقررة في المادة (١٣٦) أ.ج

‏5- وقوع اجراءات التفتيش الغير دون توافر الشروط المنصوص عليها بالمواد (١٣٢، ١٣٤، ١٣٥، ١٣٧، ١٣٨، ١٣٩، ١٥٠، ١٥١) أ.ج .

‏وبالتالي عدم مشروعية اجراء التفتيش الغير قانوني مما تعد تلك الافعال المرتكبة من الأفعال المكونة لجريمة انتهاك حرمة المسكن طبقا لنص المادة (٢٥٣) عقوبات

‏الواقعة الثالثة : عدم مشروعية الحبس للقاضي عبدالوهاب قطران الذي كان من شانه المساس بحريته بالمخالفة للقانون وذلك بان تم القاء القبض على الدافع واحتجازه في جهة مجهولة تاريخ 2/1/2024م بطريقة واجراءات غير قانونية بالمخالفة لنص المادة (٤٨) من الدستور التي نصت (لا يجوز تقييد حرية احد الا بحكم من محكمة مختصه) كون الحبس عقوبة ولا جريمة ولا عقوبة الا بنص طبقا لنص المادة (٢) عقوبات وبناء عليه نوجز وقائع و اوجه و الدليل على عدم مشروعية الحبس الذي تم من قبل (الامن و المخابرات) تاريخ 2/1/2024م هو وقوعه بالمخالفة لاحكام الدستور والقانون كون الثابت ان مامور الضبط لا يملك الحق او السلطة في اجراء القبض على المتهم او ايداعه الحبس الا في الجرائم المشهودة (التلبس) فما بالكم ان المحتجزة حريته قاضي يتبع السلطة القضائية…؟! حيث لا يجوز اتخاذ أي اجراء ضد القاضي الا بعد اذن من مجلس القضاء الاعلى بعد طلب من وزير العدل في حالات وأوضاع بينها القانون طبقا لنص المادة (87) من قانون السلطة القضائية التي قضت (في غير حالة التلبس .. لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى ، ويجب على وزير العدل عند القبض على القاضي في حالة التلبس أو حبسه أن يرفع الأمر فوراً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ليأذن باستمرار حبسه أو يأمر بإخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان)

‏وحيث رتب القانون وجوب صدور اذن من مجلس القضاء الاعلى حال القبض على القاضي في الحالات السابقة (التلبس) كون المعلوم ان مجلس القضاء المعني بالتحقيق و مسألة القضاة تاديبياً او جزائياً في حال ارتكابهم اي مخالفات متعلقة بوظيفتهم او ارتكابهم اي افعال جنائية معاقب عليها طبقا للأوضاع والحالات الاتية:

‏١- عدم جواز التحقيق مع القاضي عبدالوهاب قطران الا بناء على وجود طلب من قبل النائب العام طبقا لنص المادة (88) من ذات القانون المشار اليه التي قضت (… لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب النائب العام، ويعين مجلس القضاء الأعلى المحكمة التي تتولى محاكمة القاضي..)

‏٢- ان الجهة الوحيدة المخولة بإجراءات التحقيق الاولية هي هيئة التفتيش القضائي طبقا لنص المادة (111) من قانون السلطة القضائية في حالة ما اذا قيام احد اعضائها بارتكاب اي جريمة مخلة بالشرف او غيره كونها الجهة الوحيدة والمعنية بتأديب القضاة وذلك بناء على طلب وزير العدل وموافقة مجلس القضاء حيث نصت(1 – يختص مجلس القضاء الأعلى وحده بتأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة عند إخلالهم بواجبات وظيفتهم ، وللمجلس أن يحيل محاسبتهم على مجلس محاسبة يتكون من ثلاثة أعضاء من المجلس أو من ثلاثة من القضاة .. ويعد بصفة خاصة إخلالاً بواجبات الوظيفة ما يلي :

‏‌أ- ارتكاب القاضي جريمة مخلة بالشرف أو جريمة الرشوة أو ثبوت تحيَّزه إلى أحد أطراف الدعوى ….2 – تقيم هيئة التفتيش القضائي الدعوى التأديبية بناءً على طلب وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى . 3 – لا يقدم طلب الدعوى التأديبية إلا بناءً على تحقيق أولي تتولاه هيئة التفتيش القضائي ، ويشترط أن يكون المحقق أعلى درجة من القاضي الذي جرى التحقيق معه..)

‏٣- عدم وجود تكليف للقاضي عبدالوهاب قطران بالحضور الى مجلس القضاء بالحضور أمام المجلس خلال مدة شهر من تاريخ علمه بالتكليف وذلك للحضور لسماع أقواله وتمكينه من ابداء دفاعه ، فإن لم يحضر نظر المجلس الدعوى في غيابه وذلك بعد التأكد من صحة إبلاغه، طبقا لنص المادة (١١٢) من قانون السلطة القضائية.

‏٤- عدم صحة اجراءات الحبس والتفتيش لمخالفتها للمقتضيات العمل الاجرائي المقررة قانونا في محاسبة القضاة طبقا لنص المادة (116) من قانون السلطة القضائية التي قضت (لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية أمام مجلس القضاء عن إقامة الدعوى الجنائية إذا ارتكب القاضي جريمة جنائية كالرشوة أو الاختلاس أو خيانة الأمانة ، ويعاقب بالعقوبة المقررة قانوناً)

‏٥- عدم مشروعية الحبس والتفتيش للقاضي قطران لعدم ثبوت اي فعل جنائي مرتكب من جهته كون قانون السلطة القضائية قد رتب حال ثبوت اي فعل جنائي بعد اجراء تحقيق اولي تجريه هيئة التفتيش القضائي ان تقوم بإيقاف القاضي عن مباشرة اعمال وظيفته اثناء اجراءات التحقيقات طبقا لنص المادة (118\1) من قانون السلطة القضائية التي نصت (1 – ينبغي لمجلس القضاء الأعلى في أحوال المساءلة التأديبية أو الجزائية أن يأمر بإيقاف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق او المحاسبة أو المحاكمة ، وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب وزير العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي .)

‏ وكون البين من خلال الوقائع السابقة قيام مسلحون بلبس مدني وعسكري يدعو بانتمائهم الى جهاز الامن بأجراء القبض والحبس بتاريخ 2\1\2024م واستبقاءه بالحبس بمكان مجهول بالمخالفة لنص المادة (١٧٢) أ.ج التي قضت (لا يجوز القبض على اي شخص او استبقاءه الا بامر من النيابة العامة او المحكمة وبناء على مسوغ قانوني) والمخالفة بذلك يجعل الحبس في تلك الفترة الى حتى اللحظة من الاعمال الغير مشروعة لمخالفتها للدستور والقانون …

‏وحيث تمثل واقعة اعتداء على الحرية الشخصية للقاضي عبدالوهاب قطران المكفولة طبقا لنص المادة (١١) أ.ج والتي اعتبر المشرع ذلك الفعل من قبيل الجرائم المعاقب عليها لنص المادة (٢٤٦) عقوبات التي قضت (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة بغير وجه قانوني وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا حصل الفعل من موظف عام…)

‏ولما كان الثابت عدم مشروعية كافة تلك الاعمال من اجراء القبض والحبس والتفتيش لوقوعها بالمخالفة لنصوص المواد (86, 87, 111, 112, 116, 118) من قانون السلطة القضائية الامر الذي يجعل تلك الاعمال من قبيل الاعمال الغير مشروعة.
‏حيث ان اجراء القبض والحبس والتفتيش من المسائل المتعلقة بالنظام العام ويترتب عليها بطلان كافة الاجراءات اللاحقة له والاجراءات المبنية عليه.

‏وهو ما دفعنا باللجوء اليكم لتقديم هذه الشكوى لاتخاذ اللازم
‏وتقبلوا خالص التحية والتقدير”

‏مقدمي الشكوى أسرة القاضي / عبدالوهاب محمد قطران
‏عنهم إبنه/ محمد عبدالوهاب قطران.

‏⁧‫#الحريه_للقاضي_عبد_الوهاب_قطران‬⁩

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى