التحرش الجنسي في مصر.. تحرك نحو عقوبات رادعة

متابعات – عين اخبار الوطن الحر

ينشغل مجلس النواب المصري، بمشروع قانون يعدل قانون العقوبات، بهدف تشديد العقوبات القانونية ضد المتحرشين جنسيا، بينما شهدت حالات التحرش ارتفاعا لافتا خلال السنوات الأخيرة في هذا البلد الذي يصل عدد سكانه نحو 100 مليون نسمة.

وحظي المشروع بتأييد كبير من النواب، خلال مناقشات البرلمان، الأحد، بينما اقترح بعضهم تدابير جديدة لكبح الظاهرة المقلقة والتي تشكل خطرا على حياة النساء والأطفال.

وكانت دراسة للأمم المتحدة نشرت في 2017 أظهرت أن نحو 60 في المئة من النساء تعرضن لتحرش جنسي في مصر.

جناية
مشروع القانون، يقترح تحويل جريمة التحرش من جنحة إلى جناية، ولعل هذا التحول يسمح بردع الجناة من جهة، وبإنذار “المتحرشين” بأن القانون سيتعامل معهم على أنهم مجرمين، وليس مواطنين ارتكبوا جنحة بسيطة.

في هذا السياق، طالبت النائبة في البرلمان، غادة علي، عن تنسيقية شباب الأحزاب، بتوزيع قائمة مرتكبي جرائم التحرش، على المصالح الحكومية، “ليتم منعهم من الترقي في الوظائف”، وفق ما ذكرت صحيفة “اليوم السابع” المصرية.

يذكر أن مشروع التعديل، قدمه أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن”، ورئيس لجنة الشباب والرياضة، في مجلس النواب المصري.

وخلال المناقشات، قال رشاد إن “المشروع ليس مجرد تغليظ العقوبة بل إعلاء لحقوق نساء مصر، أمهاتنا وزوجاتنا وأخواتنا وبناتنا، وإعلاء القيم في المجتمع الذي يواجه تهديدات كثيرة”، وفق ما نقلته عنه صحيفة “الشروق”.

سنوات من المعاناة
ظهر النقاش عن التحرش الجنسي في مصر بشكل جدي في المجال العام في سنة 2006، عندما هاجم حشود من الرجال عددا من الفتيات والسيدات في وسط القاهرة في عطلة العيد.

وتجاهلت الصحف الرسمية وقائع التحرش، لكن عددا من المدونين تحدثوا عنها ما فتح نقاشا عاما حول هذه القضية الحساسة.

لكن الجدل، تكّثف حول المسألة، منذ وقوع حالات تحرش جماعي في وسط القاهرة في أحد الأعياد في العام 2008، وتكرار هذه الممارسات في مناسبات عدة بعد ذلك.

في تلك السنة، كسرت، نهى الأستاذ، أحد المحرمات في المجتمع بإفصاحها عن تفاصيل تعرضها لحادث تحرش جنسي وإصرارها على محاكمة المتحرش.

وتحدت الأستاذ المجتمع المصري، حين روت علانية كيف أخرج سائق يده من سيارته وأمسك بجسدها قبل أن ينطلق بسيارته ويجرها، وكيف صممت على الإمساك به حين رأته يضحك وهي تسقط أرضا.

التحدي الكبير في تعامل الأستاذ مع واقعة التحرش بها صنع التاريخ في مصر. فلقد صدر حكم هو الأول من نوعه بسجن السائق ثلاث سنوات.

وتصاعد النقاش العام حول المشكلة في أعقاب ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك، وكان ميدان التحرير بؤرتها.

وفي فبراير 2013، نزلت مئات السيدات للشارع حاملات سكاكين في تظاهرة رمزية للاحتجاج على العنف الجنسي الذي تعرضن له في تظاهرات معارضة للرئيس السابق، محمد مرسي.

وأدت سنوات لاحقة من الحملات التوعوية، إلى تغيير المزاج العام تجاه التحرش الذي كان المجتمع، والسلطات العامة التي هي جزء منه “يعتبره أمرا تافها ويلقي باللوم عادة على المرأة” وفق ما نقلته وكالة فرانس برس عن متابعين للملف.

حالات متكررة
وبفعل التغطية الإعلامية المستمرة من ميدان التحرير، تكشفت اعتداءات جنسية حدثت خلال التظاهرات التي تلت إسقاط مبارك ساعدت في انهاء الإنكار الشعبي لوجود وقائع تحرش في البلاد.

واحدة من أسوأ هذه الوقائع، حدثت في يونيو 2014 أثناء الاحتفالات بفوز، عبد الفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية.

وأظهرت لقطات فيديو صادمة، صورت عبر هاتف محمول، مجموعة من الرجال يحيطون بسيدة، جردت من ملابسها ومتورمة الجسد في اعتداء في ميدان التحرير.

بعدها بأيام قليلة، زار السيسي السيدة في المستشفى حاملا ورودا حمراء ومقدما اعتذارا رسميا لها مع وعد بمواجهة التحرش.

وفي الشهر التالي، حكم على سبعة رجال بالسجن المؤبد واثنين آخرين بالسجن عشرين عاما في وقائع تحرش حدثت في محيط ميدان التحرير.

وتم تشديد عقوبة التحرش في العام 2014 التي باتت تراوح بين الغرامة ثلاثة آلاف جنيه (190 دولار) كحد أدنى والحبس 5 سنوات مع غرامة 20 ألف جنيه (1265 دولار) كحد أقصى “إذا كان المتحرش له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها”.

التغييرات المرتقبة
ينص التعديل المقترح على “المادة 306 مكررا (أ)” على “معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

كما يقترح التعديل أن تكون العقوبة “الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني”.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

و”المادة 306 مكررا (ب)” تنص على أنه “يعد تحرشا جنسيا محاولة حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية”.

 

وأشار التعديل غلى أنه إذا “كان الجاني ممن نص عليهم هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه”.

المصدر: الحرة – واشنطن

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى